أولا سأكتبه جزئيا
الطهارة
مباحث عامة ـ
تعريفها
* معنى الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار والأوساخ،
سواء كانت حسِّية، أو معنوية،
ومن ذلك ما ورد في الصحيح عن ابن عباس رضي اللّه عنهما، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا دخل على مريض قال: "لا
بأس، طهور إن شاء اللّه"، والطهور كفَطور،المطهر من الذنوب فهو صلى اللّه عليه وسلم يقول: إن المرض مطهر من الذنوب،
وهي أقذار معنوي [لعله: معنوية؟؟] ويقابل الطهارة النجاسة، ومعناها في اللغة: كل
شيء مستَقذَرٍ، حسياً كان، أو معنوياً فيقال للآثام: نجاسة وإن كانت معنوية،
وفعلها: نجس "بفتح الجيم وضمها وبكسرها" ينجس "بفتح الجيم وضمها" نجاسة، فهو نجسٌ.
ونجسٌ "بكسر الجيم وفتحها"، ومن المفتوح قوله تعالى: {إنما المشركون نجَسٌ}. أما
تعريف الطهارة والنجاسة في اصطلاح الفقهاء، ففيه تفصيل المذاهب
(الحنفية قالوا: الطهارة شرعاً النظافة عن حدَثٍ. أو
خَبثٍ، فقولهم: النظافة يشمل ما إذا نظفها الشخص، أو نظفت وحدها، بأن سقط عليها ماء
فأزالها، وقولهم: عن حَدَث يشمل الحدث الأصغر، وهو ما ينافي الوضوء من ريح ونحوه،
والحدَث الأكبر، وهو الجنابة الموجبة للغسل، وقد عرَّفوا الحدَث بأنه وصف شرعي
يَحلَّ ببعض الأعضاء. أو بالبدن كله فيزيل الطهارة، ويقال له: نجاسة حُكيمة، بمعنى
أن الشارع حَكم بكوْن الحدث نجاسة تمنع من الصلاة، كما تمنع منها النجاسة المحسَّة،
أمَّا الخبث فمعناه في الشرع العين المستقذرة التي أمر الشارع بنظافتها.وبهذا تعلم
أن النجاسة تقابل الطهارة، وأنها عبارة عن مجموع أمرين: الحدَث. والخبث، ولكن اللغة
تطلقها على كل مستقذر، سواء كان حسياً، كالدم. والبول. والعَذرة. ونحوها، أو كان
معنوياً، كالذنوب، أمَّا الفقهاء فقد خصوا الحدث بالأمور المعنوية، وهو الوصف
الشرعي الذي حكم الشارع بأنه حلّ في البدن كله عند الجنابة أو في أعضاء الوضوء عند
وجود ناقض الوضوء من ريح ونحوه وخصوا الخبث بالأمور العينية المستقذرة شرعاً،
كالدم... الخ.ولعلَّ
قائلاً يقول: إن هذا التعريف يخرج الوضوء على الوضوء بنية القربة إلى اللّه، فإن
الوضوء الثاني لم يزل حدثاً ولم يرفع خبثاً، مع كونه طهارة، والجواب: أن الوضوء على
الوضوء بنية القربى وإن لم يُزل حدثاً، ولكنه يزيل الذنوب الصغائر، وهي أقذار
معنوية، وقد عرفت أن اللغة تطلق الخبث على الأمور المعنوية، وإن كانوا يخصون الخبث
بالأمور الحسية، ولكنهم يقولون: إن إزالة الأمور المعنوية يقال لها: طهارة، فالوضوء
على الوضوء طهارة بهذا المعنى، وههنا إيراد معروف، وهو أنه لا معنى لعدّ الريح، أو
المباشرة الفاحشة بدون إنزال مثلاً من نواقض الوضوء، ولا معنى لكون المني يوجب
الغسل، أما الأّول: فلأن الريح ونحوه ليس بنجاسة مُحسة، وأمّا الثاني: فلأن المني
طاهر، وعلى فرض أنه نجس فلم تكن نجاسته أكثر من نجاسة البول. أو الغائط، فالمعقول
أن تكون الطهارة منه مقصورة على غسل محله فقط، والجواب: أن قائل هذا الكلام غافل عن
معنى العبادة، وغافل عن معنى أمارات العبادة، لأن الغرض من العبادة إنما هو الخضوع
بالقلب والجوارح للّه عز وجل على الوجه الذي يرسمه هو، فلا يصح لأحد أن يخرج عن
الحد الذي يحدّه اللّه لعبادته، ولا مصلحة للمخلوق في مناقشة أمارات العبادة
ورسومها إلا بمقدار ما يمسه من نصب وإعياء، فإن له الحق في طلب تكليفه بما يطيق،
أما عدا ذلك من كيفيات ورسوم فإنها يجب أن تناط؟؟ وإعياء، فإن له الحق في طلب
تكليفه بما يطيق، أما ما عدا ذلك من كيفيات ورسوم فإنها يجب أن تناط بالمعبود وحده،
وهذه مسألة واضحة لا خفاء فيها، حتى فيما جرت به العادة من تعظيم الناس بعضهم
بعضاً، فإن الملوك لا يُسألون عن سبب الرسوم التي يقابلون بها الناس، ما دامت غير
شاقة، فمتي قال الشارع: لا تصلوا وأنتم محدثون حدثاً أصغر أو أكبر، فإنه يجب علينا
أن نمتثل بدون أن نقول له: لماذا الشافعية وإلا
فيصح أن نقول له: لماذا نصلي الشافعية إذ لا فرق،
فإن كلاًّ منهما عبادة له، جعلها أمارة من أمارات الخضوع إنما الذي يصح أن نقوله:
وإذا لم نقدر على الوضوء أو الغسل أو الصلاة، فماذا نفعل الشافعية ولذا شرع لنا التيمم. والصلاة من قعود واضطجاع
ونحو ذلك مما نقدر عليه، فالذي من حقنا هو الذي نسأل عنه ونناقش فيه، والذي يختص
بالإله وحده نؤديه بدون مناقشة، وهذا بخلاف المعاملات. أو الأحوال الشخصية، فإنها
متعلقة بحياتنا، فلنا الحق أن نعرف حكمة كل قضية ونناقش في كل جزئية.هذا هو الرأي
المعقول، على أن بعض المفكرين من علماء المسلمين قال: إن كل قضية من قضايا الشريعة
لها حكمة معقولة وسرٌّ واضح، عرفه من عرفه وخفي على من خفي عليه، لا فرق في ذلك بين
العبادات والمعاملات. وقد أجاب عن الأول بأن الريح مستقذر حساً بدون نزاع، وهو وإن
لم يكن مرئياً بحاسة البصر فهو مدرك بحاسة الشم، وهو قبل أن يخرج مرَّ على النجاسة
الحسية، على أن الذي يقول: إن الريح لا ينقض وإن البول أو الغائط يوجبان غسل محلهما
فقط، يلزمه أن يقول: إن الإنسان لا يلزمه أن يتوضأ في حياته إلا مرة واحدة، فإن
النوم ليس بنجاسة، والريح ليس بنجاسة، والبول والغائط نجاسة محلية فقط، ولا يخفي أن
هذا الكلام فاسد لا قيمة له، لأن الواقع أن اللّه قد شرع الوضوء لمنافع كثيرة: منها
ما هو محسٌّ مشاهد من تنظيف الأعضاء الظاهرة المعروضة للأقذار خصوصاً الفم والأنف.
ومنها ما هو معنوي: وهو الامتثال والخضوع للّه عز وجل فيشعر المرء بعظمة خالقه
دائماً، فينتهي عن الفحشاء والمنكر، وذلك خير له في الدنيا والآخرة، فإذا كان
الوضوء لا ينتقض فقد ضاعت مشروعيته وضاعت فائدته. وأجاب عن الثاني بأن قياس البول
والغائط على المني قياس فاسد واضح الفساد، لأن المني يخرج من جميع أجزاء البدن
باتفاق، ولا يخرج غالباً إلا بعد مجهود خاص، ثم بعد انفصاله يحصل للجسم فتور ظاهر،
وبديهي أن الغسل يعبد للبدن نشاطه ويُعوِّض عليه بعض ما فقده، وينظف ما عساه أن
يكون قد علق بجسمه من فضلات، ومع هذا كله فإن مشروعية الغسل قهراً عقب الجنابة من
محاسن الشريعة الإسلامية، فإن الإنسان لا يستغني عن النساء فيضطر إلى تنظيف بدنه،
بخلاف ما إذا لم يكن الغسل ضرورياً، فإنه قد يكسل، فتغمره الأقذار، ويؤذي الناس
برائحته، فكيف يقاس هذا بالبول المتكرر المعتاد الذي يخرج من مكان خاص بدون
مجهود؟؟، فالقياس فاسد من جميع الوجوه، وعلى كل حال فإن العبادات يجب أن يؤديها
الإنسان خالصة للّه عز وجل بدون أن ينظر إلى ما يترتب عليها من منافع دنيوية، وإن
كانت كلها منافع
الطهارة
مباحث عامة ـ
تعريفها
* معنى الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار والأوساخ،
سواء كانت حسِّية، أو معنوية،
ومن ذلك ما ورد في الصحيح عن ابن عباس رضي اللّه عنهما، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا دخل على مريض قال: "لا
بأس، طهور إن شاء اللّه"، والطهور كفَطور،المطهر من الذنوب فهو صلى اللّه عليه وسلم يقول: إن المرض مطهر من الذنوب،
وهي أقذار معنوي [لعله: معنوية؟؟] ويقابل الطهارة النجاسة، ومعناها في اللغة: كل
شيء مستَقذَرٍ، حسياً كان، أو معنوياً فيقال للآثام: نجاسة وإن كانت معنوية،
وفعلها: نجس "بفتح الجيم وضمها وبكسرها" ينجس "بفتح الجيم وضمها" نجاسة، فهو نجسٌ.
ونجسٌ "بكسر الجيم وفتحها"، ومن المفتوح قوله تعالى: {إنما المشركون نجَسٌ}. أما
تعريف الطهارة والنجاسة في اصطلاح الفقهاء، ففيه تفصيل المذاهب
(الحنفية قالوا: الطهارة شرعاً النظافة عن حدَثٍ. أو
خَبثٍ، فقولهم: النظافة يشمل ما إذا نظفها الشخص، أو نظفت وحدها، بأن سقط عليها ماء
فأزالها، وقولهم: عن حَدَث يشمل الحدث الأصغر، وهو ما ينافي الوضوء من ريح ونحوه،
والحدَث الأكبر، وهو الجنابة الموجبة للغسل، وقد عرَّفوا الحدَث بأنه وصف شرعي
يَحلَّ ببعض الأعضاء. أو بالبدن كله فيزيل الطهارة، ويقال له: نجاسة حُكيمة، بمعنى
أن الشارع حَكم بكوْن الحدث نجاسة تمنع من الصلاة، كما تمنع منها النجاسة المحسَّة،
أمَّا الخبث فمعناه في الشرع العين المستقذرة التي أمر الشارع بنظافتها.وبهذا تعلم
أن النجاسة تقابل الطهارة، وأنها عبارة عن مجموع أمرين: الحدَث. والخبث، ولكن اللغة
تطلقها على كل مستقذر، سواء كان حسياً، كالدم. والبول. والعَذرة. ونحوها، أو كان
معنوياً، كالذنوب، أمَّا الفقهاء فقد خصوا الحدث بالأمور المعنوية، وهو الوصف
الشرعي الذي حكم الشارع بأنه حلّ في البدن كله عند الجنابة أو في أعضاء الوضوء عند
وجود ناقض الوضوء من ريح ونحوه وخصوا الخبث بالأمور العينية المستقذرة شرعاً،
كالدم... الخ.ولعلَّ
قائلاً يقول: إن هذا التعريف يخرج الوضوء على الوضوء بنية القربة إلى اللّه، فإن
الوضوء الثاني لم يزل حدثاً ولم يرفع خبثاً، مع كونه طهارة، والجواب: أن الوضوء على
الوضوء بنية القربى وإن لم يُزل حدثاً، ولكنه يزيل الذنوب الصغائر، وهي أقذار
معنوية، وقد عرفت أن اللغة تطلق الخبث على الأمور المعنوية، وإن كانوا يخصون الخبث
بالأمور الحسية، ولكنهم يقولون: إن إزالة الأمور المعنوية يقال لها: طهارة، فالوضوء
على الوضوء طهارة بهذا المعنى، وههنا إيراد معروف، وهو أنه لا معنى لعدّ الريح، أو
المباشرة الفاحشة بدون إنزال مثلاً من نواقض الوضوء، ولا معنى لكون المني يوجب
الغسل، أما الأّول: فلأن الريح ونحوه ليس بنجاسة مُحسة، وأمّا الثاني: فلأن المني
طاهر، وعلى فرض أنه نجس فلم تكن نجاسته أكثر من نجاسة البول. أو الغائط، فالمعقول
أن تكون الطهارة منه مقصورة على غسل محله فقط، والجواب: أن قائل هذا الكلام غافل عن
معنى العبادة، وغافل عن معنى أمارات العبادة، لأن الغرض من العبادة إنما هو الخضوع
بالقلب والجوارح للّه عز وجل على الوجه الذي يرسمه هو، فلا يصح لأحد أن يخرج عن
الحد الذي يحدّه اللّه لعبادته، ولا مصلحة للمخلوق في مناقشة أمارات العبادة
ورسومها إلا بمقدار ما يمسه من نصب وإعياء، فإن له الحق في طلب تكليفه بما يطيق،
أما عدا ذلك من كيفيات ورسوم فإنها يجب أن تناط؟؟ وإعياء، فإن له الحق في طلب
تكليفه بما يطيق، أما ما عدا ذلك من كيفيات ورسوم فإنها يجب أن تناط بالمعبود وحده،
وهذه مسألة واضحة لا خفاء فيها، حتى فيما جرت به العادة من تعظيم الناس بعضهم
بعضاً، فإن الملوك لا يُسألون عن سبب الرسوم التي يقابلون بها الناس، ما دامت غير
شاقة، فمتي قال الشارع: لا تصلوا وأنتم محدثون حدثاً أصغر أو أكبر، فإنه يجب علينا
أن نمتثل بدون أن نقول له: لماذا الشافعية وإلا
فيصح أن نقول له: لماذا نصلي الشافعية إذ لا فرق،
فإن كلاًّ منهما عبادة له، جعلها أمارة من أمارات الخضوع إنما الذي يصح أن نقوله:
وإذا لم نقدر على الوضوء أو الغسل أو الصلاة، فماذا نفعل الشافعية ولذا شرع لنا التيمم. والصلاة من قعود واضطجاع
ونحو ذلك مما نقدر عليه، فالذي من حقنا هو الذي نسأل عنه ونناقش فيه، والذي يختص
بالإله وحده نؤديه بدون مناقشة، وهذا بخلاف المعاملات. أو الأحوال الشخصية، فإنها
متعلقة بحياتنا، فلنا الحق أن نعرف حكمة كل قضية ونناقش في كل جزئية.هذا هو الرأي
المعقول، على أن بعض المفكرين من علماء المسلمين قال: إن كل قضية من قضايا الشريعة
لها حكمة معقولة وسرٌّ واضح، عرفه من عرفه وخفي على من خفي عليه، لا فرق في ذلك بين
العبادات والمعاملات. وقد أجاب عن الأول بأن الريح مستقذر حساً بدون نزاع، وهو وإن
لم يكن مرئياً بحاسة البصر فهو مدرك بحاسة الشم، وهو قبل أن يخرج مرَّ على النجاسة
الحسية، على أن الذي يقول: إن الريح لا ينقض وإن البول أو الغائط يوجبان غسل محلهما
فقط، يلزمه أن يقول: إن الإنسان لا يلزمه أن يتوضأ في حياته إلا مرة واحدة، فإن
النوم ليس بنجاسة، والريح ليس بنجاسة، والبول والغائط نجاسة محلية فقط، ولا يخفي أن
هذا الكلام فاسد لا قيمة له، لأن الواقع أن اللّه قد شرع الوضوء لمنافع كثيرة: منها
ما هو محسٌّ مشاهد من تنظيف الأعضاء الظاهرة المعروضة للأقذار خصوصاً الفم والأنف.
ومنها ما هو معنوي: وهو الامتثال والخضوع للّه عز وجل فيشعر المرء بعظمة خالقه
دائماً، فينتهي عن الفحشاء والمنكر، وذلك خير له في الدنيا والآخرة، فإذا كان
الوضوء لا ينتقض فقد ضاعت مشروعيته وضاعت فائدته. وأجاب عن الثاني بأن قياس البول
والغائط على المني قياس فاسد واضح الفساد، لأن المني يخرج من جميع أجزاء البدن
باتفاق، ولا يخرج غالباً إلا بعد مجهود خاص، ثم بعد انفصاله يحصل للجسم فتور ظاهر،
وبديهي أن الغسل يعبد للبدن نشاطه ويُعوِّض عليه بعض ما فقده، وينظف ما عساه أن
يكون قد علق بجسمه من فضلات، ومع هذا كله فإن مشروعية الغسل قهراً عقب الجنابة من
محاسن الشريعة الإسلامية، فإن الإنسان لا يستغني عن النساء فيضطر إلى تنظيف بدنه،
بخلاف ما إذا لم يكن الغسل ضرورياً، فإنه قد يكسل، فتغمره الأقذار، ويؤذي الناس
برائحته، فكيف يقاس هذا بالبول المتكرر المعتاد الذي يخرج من مكان خاص بدون
مجهود؟؟، فالقياس فاسد من جميع الوجوه، وعلى كل حال فإن العبادات يجب أن يؤديها
الإنسان خالصة للّه عز وجل بدون أن ينظر إلى ما يترتب عليها من منافع دنيوية، وإن
كانت كلها منافع
الجمعة أبريل 02, 2010 9:05 pm من طرف Admin
» عشرة تمنع عشرة
الثلاثاء أغسطس 18, 2009 8:17 pm من طرف hinata
» تعريف الانمي و المانجا
الثلاثاء أغسطس 18, 2009 8:06 pm من طرف hinata
» كتاب رائع لتحضيري
السبت مارس 14, 2009 5:30 pm من طرف Admin
» مذكرات التحضيري
السبت مارس 14, 2009 5:23 pm من طرف Admin
» سابق و لاحق
السبت فبراير 28, 2009 3:45 pm من طرف Admin
» الطهارة
الجمعة فبراير 13, 2009 7:31 pm من طرف Admin
» من روائع الإعجاز القرآني
الجمعة فبراير 13, 2009 7:22 pm من طرف Admin
» ناروتو
الخميس ديسمبر 11, 2008 5:21 pm من طرف admem